للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للقياسِ، ويكفي في إبطالِهَا خُروجُها عن الضَّابطِ الصَّحيحِ للقياسِ.

والخلاصة:

أنَّ القياسَ إذا روعِيتْ أركَانُهُ وشرُوطُهُ فهو طريقٌ من طُرقِ الاجتهادِ، وإثباتُ الأحكامِ به فيما لا نصَّ فيه إنَّما هو من قبيلِ الاجتهادِ، وما كانَ من بابِ الاجتهادِ فإنَّهُ يصحُّ ردُّهُ بالنَّصِّ، ويكونُ ذلك دليلاً على فسادِهِ، كما تصحُّ مقارعتُهُ باجتهادِ مثلِهِ، والحُجَّةُ بهِ لا تلزَمُ المُخالفَ.

[مسألة الاستحسان]

* تعريفه:

لغةً: عدُّ الشَّيءِ حسنًا.

وأمَّا اصطلاحًا: فقدِ اختلفَ القائلونَ به في تعريفهِ، وحاصلُ أمرِهِ يعودُ إلى: تركِ وجهٍ من وجوهِ الاجتهادِ الجَارِية على القواعدِ، كالقياسِ أو القاعدَة الشَّرعيَّة الكليَّةِ، لوجهٍ بَدا للمجتهِدِ أنَّهُ أقوَى.

ومن أمثلَتِهِ الَّتي تُوضِّحُ المقصودَ به عندَ القائلِ بهِ:

١ـ لو قالَ إنسانٌ: (مالي صدَقَةٌ) ، فالأصلُ: أن يتصدَّقَ بكلِّ مالٍ عندَهُ، ولكنْ خصَّ بالمالِ الَّذي فيه الزَّكاةُ استِحسانًا، كما في قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] .

<<  <   >  >>