لغةً: يُقالُ: (قاس الشَّيءَ بغيرهِ وعلى غيرهِ) أيْ: قدَّره على مثالهِ.
واصطلاحًا: إلحاقُ واقعةٍ لا نصَّ على حُكمهَا بواقعةٍ وردَ النَّصُّ بحُكمهَا في الحُكمِ لاشتراكِهما في علَّةِ ذلك الحُكمِ.
وحقيقةُ القِياسِ:
أنَّه إبانةٌ عن الحكمِ الشَّرعيِّ الَّذي دلَّ عليه النَّصُّ وإظهارٌ له من قِبَلِ المجتهدِ بضربٍ من التَّشبيهِ لغير المنصوصِ بالمنصوصِ، وليس هو إثبات حُكمٍ شرعيٍّ من غير أصلٍ، بل الحُكمُ موجودٌ إلاَّ أنه ليس بظاهرِ، فيكشفُ عنهُ المجتهدُ بطريقِ القياسِ، لذا فإنَّه مسلكٌ اجتهاديٌّ في حدودِ نصوصِ الكتابِ والسُّنَّةِ بضوابطِ معيَّنةٍ، كما سيأتي.