تقدَّمَ جوابُ ذلكَ في بيانِ وصفِ الفِعلِ الَّذي يكونُ لازِمًا للمكلَّفِ أنَّهُ لا بدَّ أن يكونَ معلومًا لهُ، فأغنى عن الإعادَةِ.
[٢ـ الخطأ:]
وهو ما قابلَ التَّعمُّدَ، وهو عارضٌ لا يُنافِي الأهليَّتينِ: أهليَّةَ الوُجوبِ وأهليَّةَ الأداءِ، لكنَّهُ عُذْرٌ في إسقاطِ الإثمِ واللَّومِ كما تقدَّمَ في (النِّسيانِ) .
والأصلُ فيه قولهُ - صلى الله عليه وسلم - المُتقدِّمُ:((إنَّ الله وضعَ عن أُمَّتِي الخَطَأَ والنِّسيانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه)) ، وقال الله عزَّوجلَّ:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا}[الأحزاب:٥] .
فما يقعُ من الخَطإ في حقِّ الله تعالَى فهوَ معفوٌّ عنه مغفورٌ لِصاحِبِهِ، ومن ذلكَ خطأُ المفتي في فَتواهُ باجتِهَادِهِ، وخطأُ المجتهدِ في القِبلَةِ.