النَّائمُ والمُغمى عليه ساقطةٌ عنهمَا أهليَّةُ الأداءِ في حالِ النَّومِ والإغماءِ، ومطالبَانِ بها لما فاتهُمَا بسببِ تلكَ الحالِ بعدَ زَوالِ هذا العارضِ بالانتباهِ والاستيقاظِ، فالشَّريعَةُ رفعَتْ في الحقيقةِ الإثمَ واللَّومَ في التَّفويتِ أو الخَطأِ يقعَانِ في حالِ النَّومِ والإغماءِ.
فعنْ أبي قتَادَةَ رضي الله عنهُ قالَ: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ليسَ في النَّومِ تفريطٌ، إنَّما التَّفريطُ في اليقَظَةِ أنْ تُرخَّرَ صلاةٌ حتَّى يدْخُلَ وقْتُ الأخرَى)) [حديثٌ صحيحٌ رواهُ مسلمٌ وأبوداود وغيرُهمَا] .
وتقدَّمَ في حديثِ رفعِ القَلمِ:((وعنِ النَّائمِ حتَّى يستيقِظَ)) .
فعنْ أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنهُ قال: قال نبيُّ الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَنْ نسيَ صلاةً أو نامَ عنهَا فكفَّارتُهَا أن يُصلِّيهَا إذا ذكرهَا)) [متفقٌ عليه] . وفي روايةٍ لمسلمٍ:((إذا رقدَ أحدُكُم عن الصَّلاةِ أو غفَلَ عنهَا فليُصلِّهَا إذا ذَكرَهَا، فإنَّ الله يقولُ:{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}[طه:١٤] )) .
ولو فعلَ النَّائمُ أو المُغمى عليهِ خطَأَ فيما هو من حقُوقِ العبادِ، كَأنِ انقلبَ على إنسانٍ فَقَتَلهُ فإنَّه يحتَمِلُ نتيجةَ الخَطإِ لا نتيجةَ العمْدِ، لعدَمِ