هذه العُلومُ من عُلومِ العربيَّةِ الَّتي يجبُ على المُجتهِدِ أن يُلمَّ بالقَدْرِ الّضذي يتَّصلُ بنصوصِ الشَّرعِ منها، أمَّا معرفَةُ الشِّعرِ والعروضِ فلا تلزمُ المُجتهِدَ.
وكذلكَ معرفَةُ معاني المُفردَاتِ فإنَّه يكفيهِ أن يكونَ عندَهُ مرجعٌ في شرحِهَا مثلُ (لِسانِ العربِ) لابنِ منظُورٍ أو غيرِه، يعودُ إليهِ عندَ الحاجَةِ.
٢ـ معرفَةُ القرآنِ.
والمقصودُ أن يَعرفَ كيفَ يستفيدُ الأحكامَ من نُصوصِهِ، وهوَ يتطلَّبُ معرفَةَ خمسَةِ علُومٍ من عُلومِهِ على التَّحديدِ:
[١] أحكامُ القُرآن.
وذلكَ بمعرفَةِ الآياتِ الَّتي دلَّت على الأحكامِ منهُ، وقيلَ: هيَ نحوُ خمسِ مِئَةِ آيةٍ، وليسَ هذا بحصرٍ فالمُجتهدُ قد يجدُ الحُكمَ في قصَّةٍ أومثلٍ من القرآنِ، لكن عليهِ أن يعرفَ ما لهُ علاقَةٌ ظاهرَةٌ بالأحكامِ منهُ، وممَّا يُساعِدُه في ذلكَ أنَّ طائفَةً من العُلماءِ اعتَنَوْا بآياتِ الأحكامِ خاصَّةً فأفرَدُوهَا بالتَّصنيفِ، ككِتابِ (أحكامِ القُرآنِ) للجصَّاصِ الحنفيِّ، ومثلهُ لأبي بكرِ ابنِ العربيِّ المالكيِّ، ومن الجوامِعِ فيهِ (الجامعُ لأحكامِ القرآنِ) لأبي عبد الله القُرطُبيِّ، وهذا الأخيرُ عظيمُ المنفعَةِ