المُتونِ فيعْتنِي بتتبُّعِهَا وجمعِهَا وتحقيقِ ثُبوتِهَا، فلهَا من التَّأثير ِفي الفقهِ والاستِنباطِ ما يُسبِّبُ اختلافَ العُلماءِ كثيرًا.
٤ـ معرفةُ علمِ أُصولِ الفقه.
هذا العِلمُ القَاعِدَةُ العُظمَى للمُجتهِدِ للتَّوصُّلِ إلى الأحكامِ.
وتقدَّم في ثنايَا هذا الكِتابِ ما يُدرِكُ بهِ ذلكَ، فهو بجميعِ تفاصيلِ أنواعِهِ واجبُ التَّحصيلِ للمُجتهِدِ.
٥ـ معرفَةُ مواضعِ الإجمَاعِ.
والمقصودُ به الإجماعُ الصَّحيحُ الَّذي تقدَّمَ شَرحُهُ في (أدلَّةِ الأحكامِ) ، وذلكَ لئلاَّ يقضِي بخلاَفِهِ.
وما يبقَى بعدَ هذهِ الشُّروطِ فضلَةٌ وليسَ بلاَزِمٍ للمُجتهِدِ، فلهُ أن يضرِبَ بنصِيِهِ منهَا كما يشاءُ، خاصَّةً آراءَ المُجتهدِينَ من السَّلفِ في القُرونِ الفاضلَةِ لينظُرَ أساليبَهُم في النَّظرِ والاستِنباطِ، ويعرفَ الخلافُ وأدبَهُ، كما يحسُنُ به أن يعرفَ رأيَ من سبقهُ من العُلماءِ المُجتهدينَ في المسائلِ الَّتي يتعرَّضُ لها، ويتحرَّى أقوالَهُم قبلَ المصيرِ