[٣] في المُعاملاتِ: شَرعَتْ منعَ بيعِ الميتَةِ والخِنزيرِ، ونهَتِ المرأةَ أنْ تُزوِّج نفسَهَا، ومنعَتْ بيع َ الرَّجلِ على بيعِ أخيهِ، وخُطبتَهُ على خِطبَةِ أخيهِ، ومنعتِ الغِشَّ والخديعَةَ في البيعِ وسائرِ المُعاملاَتِ.
[٤] في العُقوباتِ: شرَعتْ منعَ قتلِ النِّساءِ والصِّبيانِ في الجهادِ، كما حرَّمتِ المُثْلَةَ والغَْدْرَ.
* ترتيب المصالح:
أنواعُ المصالحِ الثَّلاثِ لا يخفَى تفاوُتُ درجاتِهَا بحسبِ أهميَّتِهَا وهي على ما سبقَ ترتيبُها عليهِ:
الضَّروريَّاتُ، فالحاجيَّاتُ، فالتَّحسيناتُ.
ومُراعَاةُ هذا التَّرتيبِ في غايةِ الأهميَّةِ للفقيهِ، فإنَّ النَّظرَ في المسائلِ يجبُ أن يُقاسَ بما تتَّصلُ به من هذه المصالحِ، فما كانَ لهُ صِلَةٌ بالضَّروراتِ الخمسِ ينبني عليهِ تحصيلُهَا وحِمايتُهَا فلهُ المقامُ الأوَّلُ في الاعتبارِ، وإنْ تعلَّقتْ بأمرٍ حاجِّيٍّ كعُسرِ امتِثالِ على المُكلَّفِ صحَّ