مثالُ العلَّةِ القاصرةِ:(السَّفرُ) و (المرض) علَّتانِ لإباحَةِ الفطرِ في رمضانَ للمُسافرِ والمريض، ولا توجدانِ إلاَّ في مُسافرٍ أو مريضٍ، فلا تتعدَّاهما إلى أصحابِ المِهنِ الشَّاقةِ مثلاً، لأنَّهم لا يوجدُ فيهِم علَّةُ (السَّفرِ) أو (المرضِ) .
ومن العللِ القاصرَةِ (الوِقاعُ في نهارِ رمضانَ) لإيجابِ الكفَّارَةِ، بدلالةِ حديثِ أبي هريرَةَ رضي الله عنه قالَ: بينمَا نحنُ جلوسُ عندَ النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، إذْ جاءَهُ رجلٌ فقالَ: يا رسول الله، هلكتُ، قالَ:((مَا لكَ؟)) قال: وقعتُ على امرأتِي وأنا صائمٌ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((هلْ تجدُ رقبةً تُعتِقُهَا؟)) قال: لا، قال:((فهلْ تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتتابِعينِ؟)) قالَ لاَ، فقال:((فهلْ تجدُ إطعامَ ستيِّنَ مسكينًا؟)) قال: لاَ، قالَ فمكثَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فبينَا نحنُ على ذلكَ أُتِي النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بعرَقٍ فيه تمرٌ، والعرقُ: المِكتلَُ، قالَ:((أينَ السَّائلُ؟)) فقالَ: أنَا، قالَ:((خُذ هذا فتصدَّقْ بهِ)) ، فقالَ الرَّجلُ: أعلَى أفْقرَ منِّي يا رسول الله؟ فواللهِ ما بينَ لابتَيْهَا (يُريدُ الحرَّتينِ) أهلُ بيتٍ أفقرُ من أهلِ بيْتِي، فضَحكَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - حتَّى بدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قالَ:((أطْعمُهُ أهلكَ)) [متفقٌ عليه] .
فعلَّقَ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الكفَّارَةَ على موردِ السَّببِ، وهو الوِقاعُ، فلمْ يصحَّ تعديَّةُ الكفَّارِ إلى الإفطارِ بالأكلِ والشُّربِ، هذا عندَ الشّافعيَّةِ والحنابلَة، خلافًا للحنفيَّةِ والمالكيَّةِ.