وهيَ طريقٌ يسلُكهَا المجتهدُ لاستنباطِ العلَّةِ، حيثُ لم يأتِ بها النَّصُّ صراحةً أو إيماءً.
والسَّبرُ: هو الاختبارُ، والتَّقسيمُ: حصرُ الأوصافِ المحتمَلَةِ الَّتي يظُنُّها المجتهدُ صالحةً لأن تكونَ علَّةً للحُكمِ.
فهي عمليَّةُ تُتبُّعٍ للأوصاف في (الأصلِ) ثمَّ فحْصِهَا باستعمالِ شُروطِ (العلَّة) المتقدِّمة، فيستعبِدُ ما لا تنطَبِقُ عليه الشُّروطُ، ويستبَقي ما كانَ كذلكَ.
مثالٌ تقريبيٌّ:
هبْ أنَّه لم يبلُغْكَ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((كلُّ مِسكرٍ خَمرٌ)) [أخرجه مسلمٌ وغيره] ، وأردتَ استنباطَ علَّةِ تحريمِ الخمرِ، فتسلُكُ طريقَ التَّقسيمِ أوَّلاً، فتقولُ مثلاً: أوصافُ الخمرِ هيَ: (سائلٌ، من العنبِ، أحمرُ، لهُ رائحةٌ، مسكرٌ) ثمَّ تسلكُ طريقَ السَّبرِ مستعملاً شُروطَ العلَّةِ، فتخلُصُ إلى إلغاءِ جميع هذهِ الأوصافِ لعدَمِ انضِباطِها أو مُناسَبَتِها أو امتناعِ تعديتِهَا إلى (الفرعِ) إلاَّ وصفَ (الإسكار) .
* فائدة:
ومن المسائلِ المشهورةِ الَّتي اختلفَ فيها الفُقهاءُ بسببِ اختلافِهِم في استنباطِ العلَّة: علَّةُ تحريمِ الرِّبا في الأصنافِ الرِّبويَّةِ السِّتَّةِ الواردَةِ في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الذَّهبُ بالذَّهبِ، والفضَّةُ بالفضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشَّعيرُ