وتخصيصُ عُمُوم قوله تعالى:{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ}[المائدة: ٣] ، بقوله - صلى الله عليه وسلم - في البحرِ:((هُوَ الطَّهورُ ماؤُهُ الحلُّ ميتَتُهُ)) [حديثٌ صحيحٌ أخرجه أصحاب السُّننِ] .
وتخصيصُ عمومِ قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ}[البقرة: ٢٢٢] ، بحديثِ ميمونَةَ أُمِّ المؤمنينَ رضي الله عنها قالتْ: كانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يُباشرُ نساءَهُ فوقَ الإزارِ وهُنَّ حُيَّضٌ [متفقٌ عليه، واللفظُ لمسلمٍ، وبمعناهُ كذلك في ((الصحيحينِ)) حديثُ عائشَةَ] .
وهذا فيهِ تخصيصُ القرآنِ بِفعلِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم -.
وتخصيصِ عُمومِ ما تُقطعُ به يد السَّارقِ في قوله تعالى:{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}[المائدة: ٣٨] ، بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تُقطعُ يدُ السَّارقُ إلاَّ في رُبع دينارٍ فصاعدًا)) [متفقٌ عليه من حديث عائشة] .
والتَّخصيصُ بهذا الطَّريقِ مذهبُ جُمهورِ العلماءِ، وفيهم مالكٌ والشَّافعيُّ وأحمدُ، بل وأبوحنيفةَ ولو كانَتِ السُّنَّةُ خبرَ آحادٍِ، هذا الَّذي يذْكُرهُ الجصَّاصُ وهوعُمدَةٌ في تحقيقِ المذهبِ، لكنْ لهُم شرْطٌ خالفُوا فيه الجمهُورَ سيأتي التَّنبيه عليهِ.