هوَ مصالحُهُ، وهو حقٌّ خاصٌّ، والمكلَّفُ صاحبُ القرارِ فيه مُطالَبَةً وإسقاطًا، وذلك مثلُ: الدَّين، والدِّيَّة، وسائرِ الحقُوقِ الماليَّة للأفرادِ.
٣ـ ما اجتمعَ فيه الحقَّان وحقُّ الله فيه أغلَب:
مثالُهُ: حدُّ القَذْفِ، فحقُّ الله فيه من جهةِ وقايةِ المجتمعِ من أن تشيعَ فيه الفاحشَةُ، وهذا ضررٌ عامٌّ، وحقُّ العبدِ من جهةِ ما فيه من إظهار عفَّتِهِ وبراءتهِ، والضَّرر العامُّ أغلبُ من الضَّررِ الخاصِّ، فإنَّهُ لو غُلِّب حقُّ العبد في ذلك فأسقَطهُ لكونِهِ حرَّ التَّصرُّفِ في حقِّه لما وقعَ الزَّجرُ للقَذَفِه بما يرْدَعَهُم عن إشاعَةِ الفاحشَة في الَّذين آمنُوا، فكأنَّ تلك الإشاعَةَ وإنْ وقَعَتْ لشخصٍ بعينِهِ فإنَّهَا متعدِّيَةٌ إلى غيرهِ من أفرادِ المجتمعِ لعُمومِ الفَسادِ بهَا، وهذا مرجِّحٌ للحقِّ العامِّ، فلهَذا لا يملكُ أن يُسقِطَ حَدَّ تالقذْفِ أحدٌ.
٤ـ ما اجتمع فيه الحقَّان وحقُّ العبدِ فيه أغلب:
مثالهُ: القصاصُ من القاتلِ العمدِ، فيهِ حقٌّ لله من جهَةِ ما يقعُ به من إشاعَةِ الأمنِ وحفظِ حياةِ النَّاسِ من الاعتداء عليها، كما قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}