٣-العمليَّة: المتعلقة بأفعالِ المكلَّفين، فيخرجُ منها الأحكامُ الاعتقاديَّة والسُّلوكيَّة.
٤-المكتسبة: المستفادة بطريقِ النَّظرِ والاستدلالِ، فيخرُجُ من الفقهِ نوعانِ من العلمِ:
[١] علم الله تعالى أو رسولهِ - صلى الله عليه وسلم -، فأما علمُ الله تعالى فهو وصفٌ لازمٌ له علىوجه الكمالِ، ولو عُلِّق بالاستنباط لكانَ نقصًا يُنزَّه عنه سبحانه وتعالى، وأمَّا علمُ رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - فمصدرهُ الوحيُ الَّذي هو من علمِ الله تعالى.
[٢] علمُ المقلَِّّد، فإنه لم يستفدْهُ بالنَّظر والاستنباطِ، إنما حملهُ عن غيرهِ.
٥-الأدلَّة: جمعُ (دليلٍ) وهو لغةً: الهادي.
واصطلاحًا: ما يُستدل بالنَّظر الصَّحيح فيه على حكمٍ شرعيٍّ عمليٍّ على سبيل القطعِ أو الظَّنِّ.
٦-التَّفصيليَّة: الجزئيَّة أو الفرعيَّة.
والأدلَّة التفصيليَّة، هي كلُّ دليلٍ يختصُّ بمسالةٍ معيَّنةٍ، كاختصاصِ قوله تعالى:{وَلَا تَقْرَبُوا}[الإسراء:٣٢] بحرمةِ الزِّنا، فهذه الآية دليلٌ تفصيليُّ يختصُّ بمسألةٍ معيَّنةٍ هي الزِّنا، وهو