للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جاء رجل بناقة إلى السوق يقتادها، وقال: هذه الناقة وجدتها ولا أعرف صاحبها، فاجتمع عنده اثنان كل يقول: ناقتي، نتجت عندي، طيب البينة؟ ما عندي بينة، الثاني، كذلك ولا بينة عنده، قال: " فقضى بها بينهما نصفين" لأنهما مستويان في الموجب، استويا في الموجب، استويا في الوسيلة في الدعوى، فقسمت بينهما نصفين، وهناك أقرع بينهما، وهنا لم يقرع بينهما، ليس لديهما بينة، ليس لواحد منهما بينة، المفترض إيش؟ أن يعرض عليهما اليمين، إذا أسرعا في اليمين، وأراد كل واحد منهما أن يحلف فالحديث السابق يقول: "عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمن أيهم يحلف؟ " وهذا في البخاري، وفي الحديث اللاحق حديث أبي موسى: "فقضى بها بينهما نصفين" ولعل هذا إن صح لأن الحافظ يقول: وقال: إسناده جيد، نقلاً عن النسائي، إن صح يقال: صلح، نعم قضى بينهما صلح، قضى بينهما؛ لأنه معارض بما في البخاري، القضاء الذي في البخاري هناك أقوى "أمر أن يسهم بينهم" هذا القضاء وتقسم بينهما نصفين هذا الصلح، لكن لو وقف قال: أنا ما يكفيني النصف؟ لأن صاحبها الحقيقي إن قنع بالنصف صار صلح، وإن قال: لا، أنا لا أريد إلا نصيبي كامل، أنا أريد القضاء ما يكفيني النصف، أمر أن يسهم بينهم في اليمين، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يباع فتقسم قيمته، هناك قسمة إجبار، وهناك قسمة اختيار، معروف في باب الشركة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هنا يقول: "أن رجلين اختصما إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في دابة ليس لواحد منهما بينة، فقضى بها بينهما نصفين" على كل حال الذي في البخاري يختلف عن هذا "أسرعوا في اليمين فأقرع بينهم" هنا الكفة متساوية، وهناك الكفة متساوية فهل يقسم بينهما نصفين على ضوء هذا الحديث تبعاً لتساوي الأمرين بينهما؟ أو يقال: قرعة؟ والقرعة حل شرعي.

الذي دل عليه الحديث الأصح المخرج في البخاري القرعة، وفيها إلزام، والقسمة نصفين في هذا الحديث محمول على أنه صلح، لكن لو تشاحا قال: صاحبها الحقيقي أنا لا يكفيني النصف، لا أريد نصف، أنا ما يكفيني النصف، وصاحب الحق مثل هذا لا يكفيه، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .