للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشركات والمضاربات والزراعة والقرض والسلم، يقول ابن تيمية: "فكل ما عدَّه الناس بيعًا وإجارة فهو بيع وإجارة، وإن اختلف اصطلاح الناس في الألفاظ والأفعال، انعقد العقد عند كل قوم بما يفهمونه بينهم من الصيغ والأفعال، وليس لذلك حدّ مستمر لا في الشرع ولا في اللغة، بل يتنوع اصطلاح الناس كما تتنوع لغاتهم"١.

وهذا المنهج الإسلامي في بناء الأخلاق أوقف إنجاز العقود على رضا المتعاقدين، وقد وفَّرت الشريعة لتحقيقه وسائل الصون والحماية، فاشترط في المتعاقدين أن يكون أهلًا للتكليف، وأن يترك فرصة الخيار والمراجعة لهما بجميع صوره، من خيار الغبن، أو خيار الشرط، او خيار المجلس، أو خيار الرؤية، ولذلك أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- الرجل الذي يخدع في المعاملات والعقود بأن يقول عند بيعه وشرائه "لا خلابة" أي: لا خديعة، وهذا الرضا لا بد أن يعبر عنه بالإرادة الصادقة من غير إكراه ولا خوف، وعلى أي صورة لفظية تفصح عنه، وهذا المنهج الإسلامي في بناء الأخلاق أوجب أيضًا توثيق العقود، حفاظًا على الحقوق، وتنصيبًا للعدل بين الناس، فلا يتنازع الناس عند الغفلة والنسيان، ولا يتغابنوا عند الخطأ، وليقيموا بالتوثيق العدل وقت الاختلاف والتخاصم، وجعلت الشريعة العقد موثقًا بشهادة رجلين، حتى إذا ضل أحدهما، أو غفل أو نسي، ذكَّره الاخر، أو موثقًا برجل وامرأتين إن لم يكونا رجلين، حتى إذا ضلَّت المرأتان، أو نسيتا، أو غفلتا، أو تجاهلتا، ذكرهما الرجل، أو بالعكس، ولا يصح اقتصار الشهادة في توثيق العقود على أربع نساء، لأن النسيان والتواطؤ على


١ فتاوي ابن تيمية: ٢٩/ ٧.

<<  <   >  >>