(١) وقد قال صاحب العقائد العضدية: (لا تكفر احدا من أهل القبلة الا بما فيه نفي الصانع المختار، او بما فيه شرك، أو انكار النبوة، او انكار ما علم من الدين بالضرورة أو انكار مجمع عليه قطعا، أو استحلال محرم.. واما غير ذلك فالقائل به مبتدع وليس بكافر.. وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من كفر مسلما بغير حق فقد كفر» ) .