للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْفَصْلُ الثَّانِي حُكْمُ الْمُرْتَدِّ إِذَا تَابَ

إِذَا قلنا بالاستتابة حيث تصح فالاختلاف عَلَى الِاخْتِلَافِ فِي تَوْبَةِ الْمُرْتَدِّ.. إِذْ لَا فرق بينهما وَقَدِ اخْتَلَفَ السَّلَفُ فِي وُجُوبِهَا وَصُورَتِهَا وَمُدَّتِهَا.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَدَّ يُسْتَتَابُ. وَحَكَى ابْنُ «١» الْقَصَّارِ: أَنَّهُ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ عَلَى تَصْوِيبِ قَوْلِ عُمَرَ «٢» فِي الِاسْتِتَابَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَهُوَ قَوْلُ عُثْمَانَ «٣» ، وَعَلِيٍّ «٤» ، وَابْنِ مَسْعُودٍ «٥» . وَبِهِ قَالَ عَطَاءُ بْنُ «٦» أبي رياح، والنخعي «٧» ،


(١) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤١» رقم «١» .
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١١٣» رقم «٤» .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٦٩» رقم «٩» .
(٤) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٤» رقم «٤» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٢١٤» رقم «٢» .
(٦) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣١» رقم «٤» .
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٦١» رقم «١١» .

<<  <  ج: ص:  >  >>