للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْمُسْلِمِينَ، قُتِلَ أَوْ صُلِبَ حَيًّا وَلَمْ يُسْتَتَبْ، وَالْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي صَلْبِهِ حَيًّا أَوْ قَتْلِهِ» .

وَمِنْ رِوَايَةِ أَبِي الْمُصْعَبِ «١» وَابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ «٢» سَمِعْنَا مَالِكًا يَقُولُ: «مَنْ سَبَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ شَتَمَهُ أَوْ عَابَهُ أَوْ تَنَقَّصَهُ قُتِلَ مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا وَلَا يُسْتَتَابُ» «٣» .

وَفِي كِتَابِ مُحَمَّدٍ «٤» : (أَخْبَرَنَا أَصْحَابُ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ» ) .

وَقَالَ أَصْبَغ «٥» : «يُقْتَلُ عَلَى كُلِّ حَالٍ، أَسَرَّ ذَلِكَ أَوْ أَظْهَرَهُ وَلَا يُسْتَتَابُ لِأَنَّ تَوْبَتَهُ لَا تُعْرَفُ» .

وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ «٦» بْنُ الْحَكَمِ: «مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ كَافِرٍ قُتِلَ وَلَمْ يُسْتَتَبْ» . وَحَكَى الطَّبَرِيُّ «٧» مِثْلَهُ عَنْ أَشْهَبَ «٨» عَنْ مالك «٩» .


(١) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٩٩» رقم «٢» .
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٠٠» رقم «٣» .
(٣) لا يستتاب بالنسبة للمسلم أما الكافر اذا تاب وتوبته اسلام فتقبل لان الاسلام يجب ما قبله.
(٤) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤٢» رقم «٢» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٥٣» رقم «٥» .
(٦) عبد الله بن عبد الحكم: بن أعين الفقيه المصري ثقة يروي عن مالك والليث وغيرهما. توفي سنة اربع عشر ومائتين.
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٨٢» رقم «٢» .
(٨) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (١٥٤) رقم (٢) .
(٩) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٣٤١) رقم (٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>