للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابْنُ «١» وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ يُسْتَتَابُ أَبَدًا كُلَّمَا رَجَعَ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ «٢» ، وَأَحْمَدَ «٣» ، وَقَالَهُ ابْنُ القاسم، وقال إسحق «٤» :

«يُقْتَلُ فِي الرَّابِعَةِ» .

وَقَالَ أَصْحَابُ الرَّأْيِ: «إِنْ لَمْ يَتُبْ فِي الرَّابِعَةِ قُتِلَ دُونَ اسْتِتَابَةٍ وَإِنْ تَابَ ضُرِبَ ضَرْبًا وَجِيعًا، وَلَمْ يَخْرُجْ مِنَ السِّجْنِ حَتَّى يَظْهَرَ عَلَيْهِ خُشُوعُ التَّوْبَةِ» .

قَالَ ابْنُ «٥» الْمُنْذِرِ: «وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا أَوْجَبَ عَلَى الْمُرْتَدِّ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى أَدَبًا إِذَا رَجَعَ» . وَهُوَ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ «٦» ، وَالشَّافِعِيِّ «٧» ، وَالْكُوفِيِّ «٨» .

هَذَا حُكْمُ مَنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ ذَلِكَ بِمَا يَجِبُ ثُبُوتُهُ مِنْ إِقْرَارٍ أَوْ عُدُولٍ لَمْ يدفع فيهم.


(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٣٣٢) رقم (١) .
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٥) رقم (٨) .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٦٥) رقم (١) .
(٤) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (٤٧٤) رقم (٨) .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (١٤٣) رقم (٣) .
(٦) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٣٤١) رقم (٧) .
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٥) رقم (٨) .
(٨) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٤٩٩) رقم (٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>