للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنَ الْمُبَاهَتَةِ.. كَإِنْكَارِ هِشَامٍ «١» وَعِبَادٍ «٢» وَقْعَةَ الْجَمَلِ «٣» وَمُحَارَبَةَ عَلِيٍّ مَنْ خَالَفَهُ.

- فَأَمَّا إِنْ ضَعَّفَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ تُهْمَةِ النَّاقِلِينَ وَوَهَّمَ الْمُسْلِمِينَ أَجْمَعَ.. فَنُكَفِّرُهُ بِذَلِكَ لِسَرَيَانِهِ «٤» إِلَى إِبْطَالِ الشَّرِيعَةِ.

فَأَمَّا مَنْ أَنْكَرَ الْإِجْمَاعَ «٥» الْمُجَرَّدَ الَّذِي لَيْسَ طَرِيقُهُ النَّقْلَ الْمُتَوَاتِرَ عَنِ الشَّارِعِ، فَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَالنُّظَّارِ فِي هَذَا الْبَابِ قَالُوا بِتَكْفِيرِ كُلِّ مَنْ خَالَفَ الْإِجْمَاعَ الصَّحِيحَ الْجَامِعَ لشروط الإجماع المتفق عليه عموما.


(١) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٦١٤» رقم «١» .
(٢) وهو عباد الصيمري.
(٣) وقعة الجمل: كانت بين علي ومعاوية وخرجت عائشة رضي الله عنها على جمل لتصلح بينهما فكان ما كان. وكانت الوقعة سنة ست وثلاثين.
(٤) سريانه: إفضائه وتعديه.
(٥) الاجماع: حقيقته العزم كما قال تعالى (فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ) ثم شاع في (الاتفاق) ومعناه اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد عصر النبي صلّى الله عليه وسلم وقال البغوي: هو نوعان: عام- كاجماع الأمة على الصلاة وعدد ركعاتها مما يعرفه العامة والخاصة فانكاره كفر إلا أن يكون منكره حديث عهد بالاسلام. وخاص- وهو ما يعرفة الخاصة كبطلان نكاح المتعة. ولا يكفر جاحده وانما يحكم بخطئه وكذا كل إجماع لا يعرفه إلا العلماء كحرمة نكاح المرأة على عمتها.. والاجماع واقع ويمكن الاطلاع عليه على الصحيح وهو حجة.. ولم يخالف في حجيته إلا من لا يعتد به كالنظام وبعض الشيعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>