للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَوْ عُمَرَ «١» ، أَوْ عُثْمَانَ «٢» ، أَوْ مُعَاوِيَةَ «٣» ، أَوْ عَمْرَو «٤» بْنَ الْعَاصِ فَإِنْ قَالَ: كَانُوا عَلَى ضَلَالٍ وَكُفْرٍ قُتِلَ، وَإِنْ شَتَمَهُمْ بِغَيْرِ هَذَا مِنْ مُشَاتَمَةِ النَّاسِ نُكِّلَ نَكَالًا شَدِيدًا.

وَقَالَ ابْنُ «٥» حَبِيبٍ: مَنْ غَلَا مِنَ الشِّيعَةِ إِلَى بُغْضِ عُثْمَانَ وَالْبَرَاءَةِ مِنْهُ أُدِّبَ أَدَبًا شَدِيدًا، وَمَنْ زَادَ إِلَى بُغْضِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فالعقوبة عليه أشد ويكرر ضربه، ويطال جنه حَتَّى يَمُوتَ، وَلَا يُبْلَغُ بِهِ الْقَتْلُ إِلَّا فِي سَبِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَقَالَ سُحْنُونٌ «٦» : مَنْ كَفَّرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا «٧» أَوْ عُثْمَانَ، أَوْ غَيْرَهُمَا يُوجَعُ ضَرْبًا.

وَحَكَى أَبُو محمد «٨» بن أبي زيد عن سحنون فيمن قَالَ فِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ إنهم كانوا على ضلال وَكُفْرٍ قُتِلَ، وَمَنْ شَتَمَ غَيْرَهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ بمثل هذا نكّل النكال الشديد.


(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١١٣» رقم «٤» .
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٦٩» رقم «٦» .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٥٩» رقم «٢» .
(٤) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٤٩» رقم «٦» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٥٣» رقم «١» .
(٦) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٥٣» رقم «٣» .
(٧) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٥٤» رقم «٤» .
(٨) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «٤٧٩» رقم «٥» .

<<  <  ج: ص:  >  >>