للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تسمية له مع الله «١» .

وقال أَشْهَبُ «٢» قَالَ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ تُجْعَلَ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ اسْتِنَانًا «٣» .

وَرَوَى النَّسَائِيُّ «٤» عَنْ أَوْسِ «٥» بْنِ أَوْسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَمْرَ بِالْإِكْثَارِ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ.

وَمِنْ مواطن الصلاة والسلام دخول المسجد «٦» .


(١) ولكنه صلاة عليه بقية التقرب الى الله بالصلاة عليه فلا يكره، وعن أبي سعيد الخدري عنه صلّى الله عليه وسلم قال: «من عطس فقال الحمد لله على كل حال وصلّى الله على محمد وعلى أهل بيته أخرج الله عز وجل من منخره الايسر طائرا يقول: اللهم اغفر لقائلها أخرجه الديلمى في الفردوس بسند لا بأس به وعطس رجل عند ابن عمر فحمد الله فقال له: لقد خلت هلا حيث حمدت الله صليت على نبيه ولذا رجح البيهقى استحباب الصلاة عليه عند العطاس، واليه ذهب جماعة وقال الاخرون لا يستحب ولكل موطن ذكر يخصه واستدلوا بحديث لا تذكروني فى ثلاث مواطن عند العطاس والذبيحة والتعجب وروي بعد تسمية الطعام بدل التعجب أخرجه لديلمي في مسنده وفيه من اتهم بالوضع.
(٢) اشرب: هو ابن عبد العزيز بن داود ابو عمرو بن القيسي المصري الفقيه ويروي عن الليث ومالك وطائفة، وعنه سحنون وجماعة توفي بعد الشافعي بثمانية عشر يوما وله أربع وستون سنة، اخرج له ابو داود والنسائي.. قال ابن يونس: هو احد فقهاء مصر وذوي رأيها. وقال ابن عبد البر: كان فقيها حسن الرأي والنظر فضله ابن عبد الحكم على ابن القاسم في الرأي.
(٣) استنانا: أي سنة وطريقة لأنه تشريع فيما لم ينقل
(٤) وابو داود وابن ماجة وابن حبان والحاكم وصححه.
(٥) اوس بن اوس: الثقفي الصحابي.
(٦) والخروج منه كما في الاذكاء للنووي.

<<  <  ج: ص:  >  >>