(٢) أي لا يؤخذ هو بذنبك، ولا تؤخذ أنت بذنبه. (٣) وأخرجه أبو داود في كتاب الترجل حديث رقم ٤٢٨٨ ك ٢٧ ب ١٨ والترمذي في سننه والنسائي. وأخرجه أبو داود في الديات برقم ٤٤٩٥ دون ذكر الشيب، وفيه زيادة [ثم قال: أما أنه لا يجني عليك ولا تجني عليه] ، ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى الآية ١٦٥ الأنعام و ٣٨ النجم.. وهذا ابطال لما كانت عليه العرب في الجاهلية يأخذون الرجل بجريرة قريبه. (٤) أبو عيسى أي المصنف. وقد تقدم تفسير ذلك. (٥) الفسر: أي الكشف والبيان والمعنى أنه أوضح رواية وأظهر دلالة. (٦) نسبة ليثرب من أسماء المدينة قبل الاسلام، وتيم إحدى القبائل.