قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تصح إلا بها في جميع الركعات، حديث عبادة:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) بأم القرآن، والمصلون منهم الإمام والمأموم والمنفرد والمسبوق، فأوجبها على هؤلاء كلهم الإمام والمنفرد والمأموم والمسبوق أوجبها جمع من أهل العلم منهم أبو هريرة -رضي الله عنه- والشوكاني من المتأخرين لعموم حديث:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) جمهور أهل العلم يخرجون المسبوق، وأنه لا تلزمه قراءة الفاتحة إذا جاء والإمام راكع يركع، لحديث أبي بكرة، وهذا مخصص لعموم حديث:((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)) ثم بعد ذلكم رأي الشافعية وأنها تجب على كل مصلٍ عدا المسبوق من إمام ومأموم ومنفرد، وهذا هو الذي يؤيده الحديث عموم الحديث، هناك من يقول: تجب على الإمام والمنفرد دون المأموم لحديث: ((قراءة الإمام قراءة لمن خلفه)) والحديث فيه كلام، ولحديث:((إذا قرأ فأنصتوا)) {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُواْ لَهُ} [(٢٠٤) سورة الأعراف] المقصود أن هناك أدلة لكن المتجه في هذه المسألة قول الشافعية وأنها تجب على كل مصلٍ عدا المسبوق، سواءً كانت الصلاة جهريةً أو سرية، شيخ الإسلام -رحمه الله- يفرق بين الجهرية والسرية كما هو معروف.
يقول: إذا أردت بحث مسألة هل أبحثها في كتب الفقه كالمغني وغيره في كتب شروح الحديث كفتح الباري؟ وهل هناك فرق بين هذه الكتب؟