للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نعم يعني جاء في الحديث أن ((من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة)) فإذا كان في المسجد أكثر من إمام كالحرمين مثلاً، فجاء شخص صف مع الإمام الأول وانصرف معه، هل نقول: إنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ لا، الأئمة كلهم في حكم الإمام الواحد؛ لأن الأصل أن الإمام لا يتعدد، عُدد للحاجة تبقى الحاجة بقدرها، ويكون حكم الجميع واحداً.

بعد لو صلى مع الإمام اللي صلى الفريضة جاء إمام غيره يقول: صليت مع الإمام حتى انصرف.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا ما يكتب، العشاء نصف الليل.

طالب:. . . . . . . . .

المعروف أنه على عشرين ركعة.

طالب:. . . . . . . . .

ورد إحدى عشرة، لكن الأكثر على أنه عشرين، وقلنا: إنه لا يلزم، ليس هناك عدد محدد لا تجوز الزيادة عليه؛ لأن النصوص مطلقة.

طالب:. . . . . . . . .

المقصود أن لها مثال سابق، والبدعة اللغوية ما عٌمل على غير مثال سابق، ولو قلنا بما قلت ما سلم عمل من بدعة.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ...