للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[باب: سجدة السهو]

السهو والغفلة والنسيان معانيها متقاربة، وإن كان هناك فروق يذكرها أبو هلال في كتابه الفروق اللغوية، لكن هي متقاربة من حيث المعنى.

قال -رحمه الله-: "ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه من صلاته ثم سلم" صلى الصبح ركعة، ثم تشهد، ثم سلم، صلى الظهر ركعتين أو العصر أو العشاء، ثم جلس للتشهد الأول ثم سلم، كما جاء في قصة ذي اليدين، صلى المغرب صلى ركعة أو ركعتين جلس ثم تشهد فقيل له: الصلاة ناقصة، مثل هذا يأتي بما بقي عليه من صلاته ثم يسلم، يأتي بما بقي ركعة أو ركعتين، ثم بعد ذلك يسلم من صلاته كما حصل في قصة ذي اليدين.

قال -رحمه الله-: "ثم يسجد سجدتي السهو ثم يتشهد ويسلم" يعني بعد سجود السهو تشهد، جاء هذا التشهد في قصة ذي اليدين من حديث عمران بن حصين في سنن أبي داود، والمحفوظ من حديث أبي هريرة وغيره حتى في أكثر الروايات عن عمران ليس فيها تشهد، وحكم جمع من الحفاظ على أنها غلط غير محفوظة، ولذا القول بالتشهد مرجوح، وعلى هذا إذا سلم عن نقص يأتي بما بقي من صلاته ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو ويسلم.

السجود إذا كان في داخل الصلاة قبل السلام التكبير معه خفضاً ورفعاً يدخل في عموم "كان -عليه الصلاة والسلام- يكبر مع كل خفض ورفع" وأما إذا كان بعد السلام فمنهم من يقول: لا يكبر لأنه خارج الصلاة، ولا يلزمه إلا السجود، لكن حقيقة هو من جنس الصلاة، من جنس سجود الصلاة، وهو مما تتطلبه الصلاة فيكبر مع هويه إلى السجود، ومع رفعه منه، ويسلم.

"ثم يتشهد ويسلم كما روى أبو هريرة وعمران بن حصين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه فعل ذلك" مقتضى كلامه أن التشهد جاء في حديث أبي هريرة، مقتضى كلامه وعطف عمران بن حصين على أبي هريرة أنهما رويا التشهد بعد سجود السهو، والحقيقة أن التشهد إنما جاء في حديث عمران فقط، وقد حكم جمع من الحفاظ أنه غلط غير محفوظ.