بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (٢٦)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
يقول: بالنسبة للنهي بعد صلاة العصر هل هو متعلق بالفعل أم بالوقت؟
هو بالفعل، بفعل الصلاة، ما دام لم يصل العصر فله أن يصلي ما شاء من النوافل.
يقول: هل ورد شيء في النهي عن النوم في الوادي أو مجرى الماء الشعيب؟
هذا لا شك أنه تهلكة، وتعريض للنفس للهلاك، فإذا غلب على الظن أن الوادي يجري في هذا الوقت يحرم النوم فيه.
يقول: هل المار على المقبرة يشرع له الدعاء الوارد: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين"؟
إذا كان يشرع السلام على النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحجرة، فيشرع أيضاً لمن مر بالمقبرة ولو كان خارج السور أن يسلم عليهم.
طالب: لكن -أحسن الله إليك- إذا كان مار في السيارة، يعني يمر بسرعة.
ما يضر، وهو مار ما يضر.
يقول: هل ثبت عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم لبسوا الحرير؟ وإذا ثبت ذلك عنهم فكيف نوفق بينه وبين الحديث الصحيح الوارد في النهي عن لبس الحرير؟
ذُكر عن بعض الصحابة أنهم لبسوه، فإما أن يكون من لبسه لم يبلغه النهي، أو كان في حدود المأذون به أربعة أصابع فأقل، لا حرير خالص، أو يختلي ... ، وينازعون هل هو من الحرير الممنوع أو من غيره؟ المقصود أنه لا بد من هذا التأويل، والحديث الوارد والنصوص الواردة في النهي عن لبسه للرجال صحيحة.
يقول: هل يصح أن تصافني زوجتي في الصلاة فتكون عن يميني؟
نعم يصح، وبذلك تكون جماعة، لكن لا ينبغي أن تتخذ هذه العادة فتعطل المساجد، يعني من فاتته الصلاة مع الجماعة، ولم يجد من الرجال من يقوم معه في الصلاة فلتصل معه زوجته، ولتكن عن يمينه، وإن كانت خلفه فلا بأس، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
السفر؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في إشكال سفر وحضر إذا فاتته الصلاة ولا وجد أحد يصلي معه أحسن من أن يصلي وحده، ويقولون: تحصل بها الجماعة.
طالب:. . . . . . . . .
هو الأصل أن المرأة خلف، لكن إذا كانت زوجته أو من محارمه أو صفت عن يمينه ما في إشكال.
قول ابن قدامه -رحمه الله- في المغني: "ولنا" يرجع على القول الأول أم لا؟