شرح قوله:"باب: التيمم: ويتيمم في قصير السفر وطويله إذا دخل وقت الصلاة، وطلب الماء فأعوزه، والاختيار تأخير التيمم إلى آخر الوقت، فإن تيمم في أول الوقت وصلى أجزأه، وإن أصاب الماء في الوقت، والتيمم ضربةٌ واحدة يضرب بيديه على الصعيد الطيب وهو التراب، وينوي به المكتوبة، فيمسح بهما وجهه وكفيه، وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر لم يجزه، وإن كان به قرحٌ أو مرضٌ مخوفٌ وأجنب فخشي على نفسه إن أصابه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء، وإذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها، وصلى به فوائت إن كانت عليه، والتطوع إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى، وإذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا إعادة عليه، وإذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه، وإذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنباً، واستقبل الصلاة، وإذا شد الكسير الجبائر وكان طاهراً ولم يعدُ بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها".
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.