بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الجنائز (٣)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل يقول: إذا كان الشخص قد لبس الجورب على طهارة، ومسح عليه ثم أصابته جنابة، واغتسل بعد ما خلع الجورب، وأعاده بعد الاغتسال، هل يبقى على مدة المسح الأولى التي قبل الجنابة، أم يبتدئ مدة غسل جديد بعد الغسل؟
يبتدئ مدة مسح جديد؛ لأنه ما مسح، قطع المسح، وأدخل الجورب على طهارة إذاً يستأنف المدة من جديد.
قال: هل يجزئ الاستحمام للتبرد عن الوضوء؟
لا يجزئ.
أم لا بد من الوضوء بعد الاستحمام؟
لا بد من الوضوء بعد هذا الاستحمام الذي هو لمجرد التبرد.
وهل إذا اغتسل الشخص ثم غسل فرجه وتوضأ، وأثناء تنظيف جسمه لمس فرجه، هل يعيد الوضوء بعد الاغتسال أم لا؟
نعم إذا مس ذكره فإنه ينتقض وضوؤه، وعليه أن يعيد الوضوء.
هل يجزئ الاغتسال عن الجنابة يجزئ عن الوضوء أم لا؟
نعم يجزئ.
وإذا كان في المسألة خلاف، فما الراجح فيها؟ والسلام عليكم.
على كل حال إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد في مثل هذه الحالة تدخل الصغرى في الكبرى.
طالب:. . . . . . . . .
ويش معناه؟
طالب:. . . . . . . . .
المهم أنه نوى رفع الحدث يكفي.
طالب:. . . . . . . . .
يلزمه المضمضة والاستنشاق في الطهارتين.
طالب:. . . . . . . . .
لا يلزمه الترتيب، لا لا.
يقول: ما موقف أهل السنة والجماعة من يزيد بن معاوية؟ وهل هو صحابي؟
هو ليس بصحابي، لكنه مع ذلك مسرف، واستباح المدينة، وله وعليه، ومثل هذا الكف عن ذمه ومدحه هو الأولى ليحفظ الإنسان لسانه، وسئل الإمام أحمد عنه فسبه سباً شديداً، وقيل له: تلعنه؟ قال لولده: هل سمعت أباك لعاناً، المقصود أن مثل هؤلاء حفظ اللسان عنهم أولى.
يقول: هل الاكتفاء بما عزم عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضل، وهو قوله: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) أو الإتيان به مع الزيادة عليه بصيام التاسع والعاشر والحادي عشر؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام-: ((أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم))؟