للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

طالب: إذا زار قريباً له في المقبرة، فهل له أن يسلم عليه تلقاء وجه وإلا ... ؟

نعم، السلام على الميت تلقاء وجهه، والدعاء له مع استقبال القبلة.

طالب:. . . . . . . . .

((لحشرتِ مع جدكِ)).

طالب:. . . . . . . . .

عند أبي داود.

طالب:. . . . . . . . .

حسن، حسن.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

إيش فيه؟

طالب:. . . . . . . . .

مع "كنا نعد" صحيح "كنا نعد" صحيح، لكن العلة مركبة من الأمرين: الجلوس وإعداد الطعام.

طالب: الجلوس لكل مصاب .... وإلا فقط لأهل الميت؟

المقصود أن جلوس أهل الميت والمصابين مقرون بإعداد الطعام، فإذا كان جلوس من غير إعداد الطعام فلا بأس، لأن العلة ما تمت، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إيه.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال تدفن لا في هذا ولا في هذا، إذا كان في بطنها ولد مسلم ما تدفن مع النصارى، ولا تدفن مع المسلمين ....

طالب:. . . . . . . . .

ولو ... يبحث لها عن مكان ثاني.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب: تسفر.

هذا الإشكال إذا سفرت وفي بطنها ولد مسلم مثل هذا قد يترجح إخراجه؛ لئلا يقبر في مقابر النصارى.

طالب:. . . . . . . . .

غداً -إن شاء الله-.

طالب:. . . . . . . . .

بعده، أيوه.

طالب:. . . . . . . . .

نعم.

طالب:. . . . . . . . .

لحظة، هذا سؤال غريب جداً:

يقول: بحيث تكرر طرح السؤال رجل أراد أن يهب نفسه عبداً مملوكاً لأحد العلماء لخدمته وطلب العلم على يده فهل له ذلك وما هي ... ؟

مملوكاً؟! يعني له أن يبيعه؟ هذا ما قال به أحد، ليس له أن يهب نفسه، لكن إذا وهب المنفعة في خدمته في مقابل تيسر طلب العلم عليه هذا الأمر لا يعدوه.

طالب:. . . . . . . . .

أول من فعلته فاطمة -رضي الله عنها-.

طالب:. . . . . . . . .

ما في مرفوع، لكن أول من فعله فاطمة -رضي الله عنها-.

طالب: الأمر مشهور. . . . . . . . .

ما فيش، ما فيش .... ؛ لأنها بصدد أن تستر.

طالب:. . . . . . . . .

ناقصة بلا شك، الكمال في فعله -عليه الصلاة والسلام-، لكنه أكمل ممن جزع وفعل المحرم.

اللهم صل على محمد وعلى آله ....