للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويخلع النعال إذا دخل المقابر" ويقول في السلام عليهم، المأثور: ((السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين)) ... إلى آخره، بالتعريف: ((السلام عليكم)) لأنه لم يرد بغير هذه الصيغة، بخلاف الأحياء فإن المسلم يخير بين التعريف والتنكير، ويدعو للأموات، ويستفيد من الزيارة ويعتبر، وقد جاء الأمر بها: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها -العلة- فإنها تذكركم بالآخرة)).

"ولا بأس أن يزور الرجال المقابر" لا يكفي أن يقال: لا بأس، بل هي سنة، وفيها مصالح للزائر والمزور، إذا كانت شرعية، أما إذا كانت زيارة بدعية فهي ممنوعة.

"ويكره للنساء" تكره زيارة القبور للنساء؛ لثبوت اللعن ((لعن الله زوارات القبور)) وأيضاً قوله: ((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها)) هذا خالص بالرجال، بدليل حديث أم عطية: "نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا".

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

والله اللعن يدل على التحريم، هناك وقائع وحوادث حصلت من عائشة ومن غيرها يستدل بها من يقول بالجواز، لكن لا كلام لأحد مع ثبوت اللعن، منهم من يقول: إن الزوارات صيغة مبالغة، فلا تصدق إلا على من يكثر الزيارة، لكن اللعن شديد، لا يخفف في مفرداته؛ لأنه لعن، وكونه جاء بهذه الصيغة، جاء أيضاً بصيغة اسم الفاعل ((زائرات القبور)) نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

صحيح، لكن هل هذا قبل المنع أو بعده؟

طالب:. . . . . . . . .

والذي قبله ما يأتي بدليل؟ لا، لا بد من البيان، والحظر مقدم على الإباحة عند أهل العلم، إذا جاء نص في مسألة يدل على المنع ونص يدل على الإباحة فالحظر عند عامة أهل العلم مقدم على الإباحة.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال، في قضايا يستدل بها من يجيز ذلك، وقول أم عطية: "ولم يعزم علينا" أيضاً، لكنه في مقابل اللعن كأنها فهمت أن النهي ليس بشديد، لكن مع ثبوت اللعن لا كلام لأحد.

إذا مر على القبور من وراء السور، وهو واقف عند إشارة، والمقبرة على يمينه أو على يساره، وقد يرى القبور أحياناً، في هذه الحالة يسلم عليهم كما يسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام- ودونه الأسوار، والله أعلم.