للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومثل هذا لو كانت صلاة مغرب، هل يكتفي بالثلاث أو يزيد رابعة أو ينقص ركعة؟ لا شك أن مثل هذه الصدقة لا ترقى في مصف الفريضة بحيث يلزم بإتمام أو يكمل مغرب ويخالف ((لا وتران في ليلة)) وما أشبه ذلك، فعليه أن يسدد، ينفع أخاه ولا يخل بما أمر به شرعاً، قل مثل ذلك: لو صلى في وقت نهي مغلظ، جاء شخص قبيل الغروب بربع ساعة، الشمس صفراء، وتتضيف الآن للغروب، ثم دخل، فهل نقول: يتصدق عليه؟ هذا مفترض يصلي، يجب عليه أن يستغل هذه الدقائق؛ لئلا يخرج الوقت، لكن الثاني المتصدق بعد أن ضاق الوقت، قد يقول قائل: إن حديث من يتصدق على هذا بعد صلاة الصبح، لكنه في الوقت الموسع، بعد الصلاة مباشرة، ما فيه إشكال، قد يقول قائل: نحل إشكال المغرب، ماذا نصنع؟ يقول: المتصدق يكون هو الإمام، فيصلي ركعتين ثم يقضي من فاتته صلاة المغرب ركعة، ينحل الإشكال أو ما ينحل؟ هو ينحل من جهة، لكن يبقى أن من لا يرى صلاة المفترض خلف المتنفل يعني ما يصح صلاته، هذا قول جمع غفير من أهل العلم، لكن الصواب على ما جاء في حديث معاذ أنها تصح.

سم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

قال -رحمه الله تعالى-:

[باب: صلاة الكسوف]

وإذا خسفت الشمس أو القمر فزع الناس إلى الصلاة إن أحبوا جماعة، وإن أحبوا فرادى بلا أذان ولا إقامة، يقرأ في الأولى بأم الكتاب وسورة طويلة، ويجهر بالقراءة ثم يركع فيطيل الركوع، ثم يرفع فيقرأ ويطيل القيام، وهو دون القيام الأول، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين، فإذا قام يفعل مثل ذلك فيكون أربع ركعات وأربع سجدات، ثم يتشهد ويسلم، وإذا كان الكسوف في غير وقت صلاة جعل مكان الصلاة تسبيحاً، والله أعلم.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:

فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: صلاة الكسوف