الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
[كتاب: الصلاة]
الكتاب مر تعريفه في كتاب الطهارة، والصلاة في اللغة الدعاء {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ} [(١٠٣) سورة التوبة] يعني يدعو لهم ((إذا دعا أحدَكم أخوه فليجب، فإن كان مفطراً فليطعم، وإن كان صائماً فليصل)) أي: فليدعو ثم ينصرف، وإن حمله بعضهم على الصلاة الشرعية، قال: يصلي ركعتين وينصرف، لكن الأكثر على أنها الصلاة اللغوية، ولا شك أن الصلاة الشرعية متضمنة للصلاة اللغوية التي هي الدعاء، والحقائق الشرعية لا تلغي الحقيقة اللغوية، كما قرر شيخ الإسلام -رحمه الله- في كتاب الإيمان، إنما تبقي على الحقيقة اللغوية، وتزيد عليها.
وأما بالنسبة للصلاة في الاصطلاح فإنها هي الأقوال والأفعال المعروفة المفتتحة بالتكبير تكبيرة الإحرام، والمختتمة بالتسليم.
ومثل هذه الألفاظ الشرعية تعريفها حادث، تعريفها وحدها حادث، لا تجد سلف هذه الأمة يعرفون الصلاة، ولا يعرفون الأذان، ولا يعرفون الزكاة، ولا يعرفون الحقائق المعروفة عند الناس كلها، لكنها من باب تتميم الترتيب، ترتيب التأليف عند أهل العلم تجدهم يمشون على هذه الأمور، فيبدؤون بالتعريف، وإلا ما تجد في كتب الأئمة تعاريف وحدود إلا ما يخفى على المتعلمين، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني بعد الاصطلاحات الحادثة، وخشية أن يخفى على الطلاب بعض الحقائق الشرعية لا مانع من التأليف لأنه ما يضر؛ لأنه تصوير للأمر عند الطالب، يعني بعد تطاول الزمان حصل على طلاب العلم ما يجعلهم يخفى عليهم بعض الحقائق، وأيضاً تعريف الصلاة مثلاً بالتعريف الاصطلاحي الشرعي المعروف لا شك أنه يرد عليك في النصوص ما يحتاج إلى مثل هذا التعريف؛ لئلا تقف حائراً أمام بعض النصوص، إذا قلنا: الصلاة المعروفة المفتتحة بالتسليم ذات الركوع والسجود وكذا ... إلى آخره، وجاءنا حديث أبي هريرة أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة في الصلاة ما تقول؟ ما يراد بالصلاة؟