الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى- في باب الساعات التي نهي عن الصلاة فيها:
أولاً: النهي كما هو معلوم ثابت في أحاديث كثيرة عن النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، والنهي جمهور أهل العلم على أنه للكراهة، والأصل في النهي التحريم، وقال به جمع من أهل العلم، وعرفنا أن الظاهرية قالوا بأن النهي منسوخ، فلا كراهة حينئذٍ، وعامة أهل العلم على أن النهي للكراهة، لكن كما يقرر أهل العلم أن الأصل في النهي التحريم، فهل يوجد له صارف؟ هل يكون فعل ذوات الأسباب عند من يقول بها صارف عن النهي؟ وتخفف هذا النهي، ودخول المخصصات لعموم النهي صارفة عن التحريم إلى الكراهة؟ يعني هل يمكن أن يعول على هذا في حمل النهي للكراهة دون التحريم؟ نعم؟ ما الذي جعل الجمهور يقولون: إن النهي للكراهة؟ معلوم أن الحنفية يقولون بالتحريم، ولذا يدخلون في النهي الفرائض، يدخلون فيها الفرائض، ورواية عند الحنابلة أيضاً القول بالتحريم، لكن المنسوب إلى الجمهور أنها الأوقات التي تكره الصلاة فيها.
يعني هل دخول المخصصات على أحاديث النهي تخفف هذا النهي، وتصرفه عن التحريم إلى الكراهة؟ أو يبقى أنه ما دام العموم معمول به .. ؛ لأن العلماء يختلفون في العموم الذي يدخله الخصوص، هل يبقى حجة فيما عدا ما خص منه، أو ترتفع حجيته؟ يعني المسألة معروفة في الأصول، لكن المقرر والمرجح أنه حجة فيما عدا ما خُص منه، مع أنهم جميعاً يقررون أن هذا النهي أو هذا العموم يضعف تبعاً لكثرة المخصصات، أو ما يدخله من خصوص، فإذا ضعف هذا العموم يبقى التحريم الذي يأثم بسببه الفاعل، أو يضعف من التحريم إلى الكراهة؟ نعم؟