الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
كتاب: الجنائز
وإذا تُيقن الموت وجه إلى القبلة، وغمضت عيناه، وشد لحياه؛ لئلا يسترخي فكه، وجُعل على بطنه مرآة أو غيرها لئلا يعلو بطنه، فإذا أخذ في غسله ستر من سرته إلى ركبته، والاستحباب أن لا يغسل تحت السماء، ولا يحضره إلا من يعين في أمره، ما دام يغسل، وتلين مفاصله إن سهلت عليه وإلا تركها، ويلف على يديه خرقة، فينقي ما به من نجاسة، ويعصر بطنه عصراً رفيقاً، ويوضئه وضوءه للصلاة، ولا يدخل الماء فيه ولا في ...
في فيه.
طالب: بدون في، فيه مباشرة، أحسن الله إليك الماء فيه.
بس الإشكال إنه يتعدى بدون حرف، لكن يحصل فيه لبس.
طالب: يكون فيه. . . . . . . . .
هاه؟
طالب: يعني لو كان معداً في نفس الوقت، قال: ولا يدخل الماء فاه.
نعم.
طالب: أي نعم.
في فيه، نعم.
طالب: يا شيخ في فيه.
في فيه.
طالب: أحسن؟
نعم.
ولا في أنفه، فإن كان فيهما أذىً أزاله بخرقة، ويصب عليه الماء فيبدأ بميامنه، ويقلبه على جنبيه؛ ليعم الماء سائر جسمه، ويكون في كل المياه شيء من السدر، ويضرب السدر فيغسل برغوته رأسه ولحيته، ويستعمل في كل أموره الرفق به، والماء الحار وأشنان ... كذا عندك يا شيخ؟
والأشنان.
والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إن احتيج إليه، ويغسل الثالثة بماء فيه كافور وسدر، ولا يكون فيه سدر صحاح، فإن خرج منه شيء غسله إلى خمس، فإن زاد فإلى سبع، فإن زاد حشاه بالقطن، فإن لم يستمسك فبالطين الحر، وينشفه بثوب، ويجمر أكفانه، ويكفن في ثلاثة أثواب بيض، ويدرج فيها إدراجاً، ويجعل الحنوط فيما بينهما، وإن كفن في لفافة وقميص ومئزر جُعل المئزر مما يلي جلده، ولا يزر عليه القميص، وجُعلت الذريرة في مفاصله، ويُجعل الطيب في مواضع السجود، والمغابن، ويفعل به كما يفعل بالعروس، ولا يجعل في عينه كافور، وإن خرج منه شيء يسير ...