شرح قوله: "باب المسح على الخفين: ومن لبس خفيه وهو كامل الطهارة ثم أحدث مسح عليهما يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء ولو أحدث وهو مقيم فلم يمسح حتى سافر أتم على مسح مسافر منذ كان الحدث، ولو أحدث مقيماً ثم مسح مقيماً، ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع، وإذا مسح مسافراً يوماً وليلة فصاعداً، ثم أقام أو قدم خلع، ولا يمسح إلا على خفين، أو ما يقوم مقامهما من مقطوع وما أشبهه مما يجاوز الكعبين، وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه فإن كان يثبت بالنعل مسح، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة، وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجزه المسح عليه، ويمسح على ظاهر القدم، وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه، والرجل والمرأة في ذلك سواء.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا كان على إحدى يدي أو كلتيهما جبس أو بها جروح يضرهما الماء فكيف التيمم؟
قلنا: فيما سبق أنه يمسح على هذا الجبس؛ لأنه حكمه حكم الجبيرة، يمسح عليه، من أهل العلم من يقول: إذا كانت الجبيرة أكثر من القدر المحتاج إليه فإنه يجمع بين المسح والتيمم.
يقول: هل يلزم الإنسان التيمم لكل صلاة أم يجوز له أن يصلي ما شاء من الفروض والنوافل ما دام لم يحدث بعد التيمم؟
على كل حال هذه مسألة مبنية على التيمم، هل هو من رافع أو مبيح؟ من قال: مبيح قال: يتيمم لكل صلاة، وينتهي بخروج الوقت، يتيمم لكل صلاة، يعني كلما يدخل الوقت يتيمم، والذي يقول: إنه رافع يقول: يكفيه مثل الوضوء، يصلي به ما شاء من فروض ونوافل ما لم ينقضه بأحد نواقض الوضوء أو يجد الماء.
يقول: ما الحكم بمسح الجوارب الخاصة بالنساء حيث تكون جوارب شفافة هل يصح المسح من فعلت ذلك جهلاً وصلت به عدة فروض من قبل هل عليها إعادة؟
المسح على مثل هذا الجورب الشفاف الذي يبين منه محل الفرض لا يجزئ ولا يجوز، فما بان من محل الفرض فرضه الغسل على ما سيأتي -إن شاء الله تعالى-.