بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: مختصر الخرقي – كتاب الصلاة (٢١)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
[باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك]
وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، ولم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه ...
عندك الحمام؟
طالب: عندي أو الحمام.
أو الحش أو معاطن الإبل.
طالب: عجيب عندي زيادة الحمام.
ماشي ماشي.
طالب: أشوف نسخة المغني يا شيخ؟ عندي في نسخة المغني موجود يا شيخ.
أو الحمام؟
طالب: أو الحمام.
. . . . . . . . . نسخ؟ نعم.
وكذلك إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد، وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد، إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب، وإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة، وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء، والمني طاهر، وعن أبي عبد الله ...
والمني بالتشديد، تشديد.
طالب: نعم.
منيُّ.
طالب: أو المني؟ ما يخفف يا شيخ؟
لا، هو مشدد.
والمنيُّ طاهر، وعن أبي عبد الله رواية أخرى أنه كالدم، والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء، وإذا نسي فصلى بهم جنباً أعاد وحده، والله أعلم.
الزركشي موجود وإلا .. ؟ في أحد معه الزركشي؟ شوف الحمام؟ يقول؟
طالب:. . . . . . . . .
هذه نسخة المتن معروفة اللي معنا، ولا علق الشيخ بشيء، والشارح شرح كلمة الحمام؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: الصلاة بالنجاسة وغير ذلك