للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في شروط الصلاة التي تقدم ذكرها الطهارة من الحدث، والطهارة أيضاً من النجاسة، الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على ما تقدم، سواء كانت في البدن أو في الثوب أو في البقعة، فإذا وجدت النجاسة لم تصح الصلاة سواءً كانت في بدن الإنسان أو في ثوبه أو في بقعته التي يباشرها بالصلاة.

وهنا يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

"وإذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً" سمعنا إعادة الكون المنفي في الجملة الثانية، إذا لم تكن ثيابه طاهرة، كذلك لم يكن موضع صلاته طاهراً أعاد، لماذا؟ لأنه تخلف شرط من شروط الصلاة {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(٤) سورة المدثر] واللفظ يشمل، يشمل التطهير الحسي يدخل فيه دخولاً أولياً، التطهير الحسي من النجاسة، ويشمل أيضاً عموم الأحوال، سواء كان في الصلاة أو في خارج الصلاة، والتطهير داخل الصلاة لا شك أنه أوجب وآكد من التطهير خارج الصلاة، اللفظ يعم {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [(٤) سورة المدثر] يعم ما كان داخل الصلاة، وما كان خارجها، فإذا كان اللفظ عاماً وجاء في الصلاة ما يؤكد هذا الأمر بقدر زائد من النصوص والقواعد العامة التي تقتضي أن يكون المصلي على أكمل حال.

"وموضع صلاته طاهراً" إذا لم تكن الثياب طاهرة، وموضع صلاته طاهراً، لا بد أن يكون موضع الصلاة طاهر، طهارة البقعة لا بد منها؛ لأنه يتقرب إلى الله -جل وعلا-، وقد أمر برفع الحدث وهو وصف معنوي، فكيف بما يتعلق بالخبث وهو أصل أو وصف حسي تمكن إزالته؟!

"أعاد" لماذا؟ لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، الشرط ما يلزم من وجوده العدم، فحكم الصلاة معدوم مع عدم الشرط، ما يلزم من عدمه العدم، فإذا عدم الشرط أو وجد ما يناقضه أخل بالمشروط.

"وموضع صلاته طاهراً" بقي البدن، ما نص على البدن.

طالب:. . . . . . . . .

لا يباشرها.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، إذا كان لا يباشرها، يفصلون فيما إذا وجد في طرف شيء ينجر إذا جر ما يباشره، يختلفون في هذا، لكن إذا لم يباشر النجاسة في موضع صلاته وكانت بعيدة عنه هذه لا تؤثر.

طالب:. . . . . . . . .