للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لو حمل النجاسة، إذا حمل النجاسة أولاً: حمل الآدمي والحيوان الطاهر هذا لا يؤثر إذا كان طاهراً، ليست عليه نجاسة؛ لأن ما في بطنه معفو عنه، وقد حمل النبي -صلى الله عليه وسلم- أمامة بنت زينب كما في الصحيحين وغيرهما "فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها" وفي جوفها ما في جوفها، لكنه معفو عنه، وهنا أمر يجب التنبه له كثير من الناس يحمل الصبي ويصلي به، ويطوف وهو حامله، مع أنه متنجس، ويظن أن عدم ملابسة النجاسة لوجود ما يمنع من حفاظة ونحوها يظن هذا كافي، هذا لا يكفي، إذا تعدت النجاسة موضعها أثرت، فصار حاملاً للنجاسة، النجاسة هذه منفصلة عن محلها، فإذا انفصلت عن محلها أثرت، وتجد الإنسان يطوف بالصبي وهو متنجس، وقد يصلي به إذا بكى حمله من أجل أن يسكت، وقد يكون على فرجيه نجاسة، ومن باب الاستطراد بعضهم يشدد في أمر هذه الحفايظ، وأنها يجب أن تتفقد باستمرار؛ لأن الفقهاء يقولون: يحرم مكثه فوق حاجته، فلا يجوز له أن يترك الصبي يمكث فوق حاجته، ما هو الفقهاء ينصون على ذلك؟ يحرم مكثه على حاجته، يقول أيضاً: الصبي مجرد ما توجد هذه النجاسة وهذه الحاجة تزال، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ضرر، ضرر، لا لا، ضرر طبي هو، طبي طبي، ضرر.

طالب:. . . . . . . . .

لا لا هم ينصون على الضرر، أنه ضار، مضر بالصحة.

النجاسة على البدن تقدم ذكرها في أبواب الطهارة، وأنها يختلف حكمها فيما إذا وجدت على أحد السبيلين أو على غيرهما، والخلاف الذي تقدم ذكره هل يصح الوضوء أو التيمم قبل الاستنجاء أو الاستجمار؟ معروف تقدم بحثه.