شرح قوله:"وإن شد الكسير الجبائر، وكان طاهراً، ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما أحدث إلى أن يحلها ... "
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يسأل من الإمارات يقول: إنه يعمل في شركة تأخذ تسهيلات بنكية من البنوك الربوية في حدود خمسة في المائة من أرباح الشركة، فما هو الحكم في مرتبي من هذه الشركة؟ وهل يجوز لي العمل فيها مع العلم أن معظم الشركات تتعامل بهذه الطريقة؟
هؤلاء الذين يقترضون بالربا معروف حكمهم، وأنهم محاربون لله ورسوله، وأن عملهم محرم، والتعاون معهم حرام، فالعمل لديهم محرم، وما كسب به من أجرة فهو سحت محرم.
هذا يقول: لو نوى رفع الحدث الأكبر ولم ينو الطهارة الصغرى فهل يجزئ ذلك؟ وما توجيه حديث:((إنما الأعمال بالنيات)) عند من يجيز ذلك؟
لو نوى الحدث الأكبر حصل التداخل الذي يقرره أهل العلم أنه متى أجتمع عبادتان من جنس واحد لم تكن إحداهما مقضية والأخرى مؤداة، فإنها تدخل الصغرى في الكبرى، وإذا نوى الغسل نوى رفع الحدث الأكبر ارتفع الحدث الأصغر تبعاً له ولو لم ينو، المقصود أنه نوى رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث الأكبر فمن باب أولى ارتفاع الحدث الأصغر.
هنا يقول: ألا يكون أفعل التفضيل مثل قولنا: الصلاة خير من النوم في الآذان؟
نفس السؤال، وأجيب عنه في وقته، نسيت المناسبة التي ذكر فيها هذا التفضيل، ومن المعلوم أن أفعل التفضيل الأصل فيها أنها تجمع بين شيئين يشتركان في وصف يزيد أحدهما على الآخر في هذا الوصف، هذا الأصل فيها، وقد تجمع بين شيئين لا يشتركان في الوصف فتكون على غير بابها، وهذا الاستعمال الأخير هو عند أهل الحديث كثير، فيقولون: حديث فلان أصح ما في الباب، وهو ضعيف ليس بصحيح، ويقولون: أضعف ما في الباب مع أنه صحيح وليس بضعيف، لكنه معه أحاديث صحيحة أصح منه، فالصحة والضعف نسبية، ويقولون: فلان أوثق من فلان وكلاهما ضعيف، فابن لهيعة أوثق من الإفريقي، وكلاهما ضعيف، وإذا قيل: إن نافعاً أضعف من سالم لا يعني أن نافعاً أو سالماً ضعيفان، بل هما ثقتان، لكنه أقل منه في المرتبة.