الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
"وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد" لأنه أخل بشرط من شروط الصلاة، وهو اجتناب النجاسة "إلا أن يكون ذلك دماً أو قيحاً يسيراً" لأن هذا مما يعفى عن يسيره ليس كالبول الذي لا يعفى عن يسيره، مما لا يدركه الطرف كما يعبر بعض الفقهاء، أو أمثال رؤوس الإبر، فالبول شأنه شديد بخلاف الدم، وما ينتج عنه من قيح ونحوه.
"أو قيحاً يسيراً مما لا يفحش في القلب" فرد هذا إلى تقدير الإنسان، وهل هذا فاحش عنده أو لا؟ فإن كان فاحشاً أعاد الصلاة وإلا فلا، والقول الثاني: أن هذا مرده إلى أوساط الناس؛ لأن الناس يتفاوتون في تقديراتهم، وهذا كله تقدم.
"فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" رأى نجاسة في ثوبه في أحد كميه مثلاً، أو في أحد جيبيه الأيمن أو الأيسر، أو أحد جانبي منكبي الثوب، فإنه يغسل حتى يتيقن أنه أزال النجاسة، إذا خفي هل هو في الأيمن أو في الأيسر يغسل الجميع؛ لأنه لا يحصل اليقين إلا بذلك، لا يحصل اليقين إلا بغسل الاثنين، وإذا خفي عليه علم أنه وقع على ثوبه نجاسة، ولم يستطع تحديد مكانها، فإن كان رآها وهو لابس للثوب غسل كل ما يدركه بصره، وإن كان رآها رأى هذه النجاسة والثوب معلق فيغسل ما يمكن النظر إليه وهكذا.
ولذا يقول:"فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة" فإذا كانت في أحد كميه لا يجتهد يقول: احتمال يصير الأيمن أو الأيسر أو اللي يغلب على ظني كذا، يغسل كميه.
"وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" ما خرج من الإنسان من أي موضع كان "أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها" قوله: "وما خرج من الإنسان" يشمل المخرجين السبيلين وغيرهما كالفم والأنف والأذن، وأي موضع يصاب بجرح يخرج منه شيء، نعم؟