أقول: لا شك أن مثل هذا إذا لم يصل إلى حد الوسواس فهو أبرأ للذمة، إذا لم يصل إلى حد الوسواس، ويكثر عند الشخص فهو أبرأ للذمة، يعني ما في أحد بيبطل صلاته بوجهٍ من الوجوه.
زاد بعض المتأخرين -أظن ذكرناها يمكن سابقاً- أمور تنتقض بها الطهارة عندهم، زوال عذر المستحاضة ونحوها بشرطه، ذكرنا هذا، ما زاده بعض المتأخرين في النواقض ذكرنا هذا، خروج وقت الصلاة لمن تيمم لها، بطلان المسح بفراغ مدته، أو خلع الحائل الممسوح عليه، برئ محل الجبيرة، رؤية الماء لمتيمم العادم له ونحو ذلك.
اقرأ الفصل الذي يليه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه.
قال -رحمه الله تعالى-:
[باب ما يوجب الغسل]
والموجب للغسل خروج المني، والتقاء الختانين، والارتداد عن الإسلام، وإذا أسلم الكافر، والطهرُ من الحيض والنفاس، والحائض والجنب والمشرك إذا غمسوا أيديهم في الماء فهو طاهر، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة إذا خلت بالماء.