للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال إزالة النجاسة لا بد منها، ولذا يقول: "إذا لم تكن ثيابه طاهرة، وموضع صلاته طاهراً أعاد" إذا نسي، أما إذا لم يعلم بها ألبتة حتى صلى هذا ما عليه شيء، أو علم بها في أثناء صلاته ثم تخلص منها بما لا يخل في صلاته فإن هذا لا يضر، النبي -عليه الصلاة والسلام- جاءه جبريل وأخبره أن في نعله قذراً فخلعه، لكن لو ترتب على ذلك عمل كثير عليه أكثر من ثوب، وفي ثوبه الذي يلامس البدن يحتاج إلى أن يخلع، يخلع البشت ثم يخلع الكوت ثم الثوب ثم الفنيلة، ثم يترتب على ذلك أيضاً انكشاف عورة، إذا كثر هذا وطال أخل بالصلاة، وإلا إذا تخلص منه بما لا يخل بصلاته كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بنعله صلاته صحيحة، لكن إذا علم بها، يعني إذا لم يعلم بها ولا علم إلا بعد الصلاة، هذا ما فيه إشكال، لكن إذا علم بها، ثم نسيها أو جهلها معروف كلام الحنابلة أنه إذا علمها ثم جهلها أو نسيها أعاد، أنه يعيد، لكن المرجح أن النسيان ما دام حكمه مرفوع {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [(٢٨٦) سورة البقرة] أنه لا شيء عليه ما لم يتعمد، لكن عليه أن يتخلص من النجاسة فوراً، لا سيما إذا غلب على ظنه النسيان؛ ليخرج من العهدة بيقين، وهذا فيه نوع تفريط.