"وكذا إن صلى في المقبرة أو الحش أو الحمام أو معاطن الإبل أعاد" إن صلى في المقبرة في حديث أبي مرثد الغنوي في صحيح مسلم: ((لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها)) بعض الفقهاء يجعل العلة النجاسة، ولذا يفرقون بين المقبرة المنبوشة والمقبرة غير المنبوشة، فالمقبرة المنبوشة اختلط ترابها بدماء الموتى وصديدهم، وغير المنبوشة يرون أنه لا إشكال فيها، وعلى هذا لو فرش فراشاً في المقبرة ولو كانت منبوشة على كلامهم صلاته صحيحة، والعلة في النهي عن الصلاة إلى القبور خشية النجاسة، أو لما يغلب على الظن من النجاسة، وليس الأمر كذلك، فالآدمي لا ينجس بالموت، لا سيما المؤمن، لكن العلة كونه وسيلة وذريعة إلى الشرك، وقد أوصدت جميع الأبواب الموصلة إلى الشرك، وجميع الذرائع التي من خلالها يقع الإنسان المسلم في هذا الذنب العظيم، فالعلة نجاسة الشرك المعنوية، وليست النجاسة الحسية؛ لأن المحظور لا يرتفع إذا فرشنا في المقبرة فراش وصلينا عليه ولو كان طاهراً، ولو كان سميكاً، ولو بلطنا المقبرة لو فرشناها بطين جديد؛ لأن الوصف المؤثر كونها مقبرة، وفيها قبور، يعني حال كونها مقبرة، أما إذا نبشت هذه القبور وصارت لا أثر لها فإن الصلاة صحيحة، فقد كانت الأرض التي أقيم عليها المسجد النبوي كانت فيها قبور للمشركين.
طالب: أحسن الله إليك صلاة الجنازة في المقبرة؟
صلاة الجنازة جاء ما يدل على صحتها، وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- صلى على القبر صلاة جنازة، وأما غير صلاة الجنازة فلا، يبقى على النهي.
((لا تصلوا إلى القبور)) قد يقول قائل: إننا لا نستقبل هذه القبور، لكن ماذا عما لو استدبرناها؟ لو استدبرت القبور نعم؟ الحكم واحد؛ لأنها صلاة في مقبرة، والعلة قائمة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما دام الإثم قائم فالعلة قائمة، يعني لو كانت أرض كبيرة، وفيها قبر أو قبران، وأراد أن يصلي في زاوية بعيدة لا تسمى مقبرة.