للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن خرج منه شيء يسير" لا يقتضي أن تحل أكفانه ويغسل من جديد، يعني لم يؤثر في الأكفان، الشيء اليسير يُترك، ومنهم من قال: إذا غُسل سبعاً لا يلتفت إلى شيء ولو كان كبيراً.

"وإن خرج منه شيء يسير وهو في أكفانه لم يعد إلى الغسل مرة ثانية" يعني بعد ذلك بعد أن كفن "لم يعد إلى الغسل وحمل" حمل ليقدم إلى المسلمين ليصلوا عليه، وإن أحب أهله أن يروه لم يمنعوا، ولا مانع من تقبيله قبلة مودع، كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- بعثمان بن مضعون، كما فعل أبو بكر بالنسبة للنبي -عليه الصلاة والسلام-، فما يمنعون، ما يقال: إنه يمنع غير الغاسل ومن يعين على التغسيل بما في ذلك أهله، لا شك أن أهله لهم حق، فلا مانع من توديعهم إياه، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.