للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: انتشرت في الآونة الأخيرة معاملة مالية، نرجو توضيح الحكم فيها، وهي أنه إذا كان على الشخص دين لبنك من البنوك، فإن هناك أشخاص يسددون لك ما تبقى من دينك مقابل مبلغ يأخذونه منك، وبهذا تتمكن من الحصول على قرض جديد ...

إذا سدد دينك على سيبل الإعانة لك، وإقراضك من غير زيادة ولا نقصان فهذا لا شك أنه من باب الإحسان، لكن إن زادوا عليه فهو عين الربا، عين الربا؛ لأنهم يدفعون عشرة آلاف، ويزيدون عليك ألف أو ألفين أو أقل أو أكثر هذا عين الربا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش فيها؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، هو إذا كانت في مكانك بمعنى أنه ليس فيها أتعاب فلا يجوز، لكن إن قال: أنت ما عندك حساب في البنك الفلاني، أنا أذهب إلى البنك، وأسدد لك، وأجور أتعابي، إذا أخذ أجرة المثل في مثل هذا يتجه -إن شاء الله-.

ما حكم التورق بالأسهم بحيث تتم عملية البيع بنفس اللحظة؟

أولاً: مسألة الأسهم كنا من أول الأمر ونحن نشكك في شرعيتها، لكن لا نجزم بتحريم ما يدعى أنه نظيف، أو خالي من الشوائب، لكن الخلو دونه خرط القتاد في هذه الأسهم، وليست في الأصل من معاملات المسلمين، وإنما هي وافدة عليهم، وبعد أن حصل ما حصل في سوق الأسهم رجع كثير من الناس إلى مثل هذا القول وإلا الاحتياط، لكن الله المستعان.

إذا كان أصل التعامل بالأسهم فيه ضعف من هذه الحيثية، والتورق أيضاً فيها ضعف حيث منعها ابن عباس، وعمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية منعوا مسألة التعامل بالتورق، وعلى كل حال عامة أهل العلم على جوازها، يعني إذا كانت بسلع يراها المشتري يملكها البائع ملكاً تاماً مستقراً، ثم يبيعها على الطرف الثاني بأكثر من قيمتها، وهو لا يريدها، وإنما يريد قيمتها، فيقبضها القبض الشرعي المعتبر، ثم يبيعها بنفسه أو بوكيله لا بوكالة الطرف الأول؛ لأن هذا فيه تهمة لا سيما إذا كان غير ثقة، ثم يبيعه إلى طرف ثالث هذه مسألة التورق التي يجيزها جمهور أهل العلم.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.