"صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة لأنه ليس من عورتها، وكان عمر ينهى من تغطية الإماء شعورهن ورؤوسهن؛ لئلا يتشبهن بالحرائر.
"ويستحب لأم الولد" هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن عمر هذا ما هو ... ، عمر ليس معاوية أو من دونه.
طالب:. . . . . . . . .
لكن إذا كان جيلهم يوجد فيه هذا الفعل، وتداولوه من غير نكير، وهذا معروف عندهم.
طالب:. . . . . . . . .
فعل عمر نص، بمناسبة أنهم يسجدون بالأرض.
"وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة، وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" الآن متى تكون أم ولد؟
طالب: إذا استولدها سيدها.
إذا ولدت وإلا إذا حملت؟ الأمر الثاني تكون أم ولد في حياته أو بعد مماته؟
طالب:. . . . . . . . .
السيد، نعم؟
طالب: بعد مماته.
تكون حرة يعتقها ولدها، وفي عهده، وفي حياته أم ولد، وقوله: "يستحب" لوجود النزاع والخلاف هل هي ما زالت أمة، أو أنها عتقت بمجرد الحمل من سيدها؟ ويترتب على ذلك بيعها، وبيع أمهات الأولاد مسألة خلافية من عصر الصحابة -رضوان الله عليهم-، منهم من يقول بجواز بيعها؛ لأنها ما دام السيد حي فهي أمة، وفي حكم الإماء، ولا يقسم لها، ولا يعدل لها مع الزوجات الأحرار، فهي أحكامها أحكام الأمة، وباعتبار أنه لا يجوز بيعها عند جمع من الصحابة، وأنها مآلها إلى الحرية المحققة إن لم تمت قبل سيدها، فإنها تعامل معاملة الحرة، ومسألة قياس الشبه فيها معروف، ولذا قال: "يستحب لأم الولد".
طيب هل يلزم من قال بجواز بيعها أن يلحقها بالأمة؟ ومن قال: لا يجوز بيعها أن يلحقها بالحرة، فلا يجوز لها أن تكشف رأسها في الصلاة؟ أو نقول: إن الحرية موقوفة على موت السيد؟ وهذا التردد هو الذي جعل المؤلف يقول: "ويستحب لأم الولد أن تغطي رأسها في الصلاة" لأنها لا تخلو إما أن تكون أمة فيجوز لها أن تكشف رأسها، أو تكون حرة فيجب عليها أن تغطي رأسها؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال:((لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار)) فإن كانت حرة لزمها تغطية الرأس، وإن كانت أمة جاز كشفها الرأس، ولوجود هذا الاختلاف بين الصحابة وهو خلاف معتبر كما هو معروف أطلق الاستحباب، وكأنه يميل إلى أن حكمها حكم الأمة، لكن الاستحباب إنما هو للخروج من الخلاف، والله أعلم.
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.