الفطر السليمة تنفر وتنبو وتأبى رؤية العورات، وكشف العورات من الوظائف الأولى لإبليس وأتباعه، قبل الإهباط من الجنة، هدفه الأول لما أكل من الشجرة {لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْءَاتِهِمَا} [(٢٠) سورة الأعراف] هذه وظيفة من وظائف إبليس الأولى وأتباعه إلى قيام الساعة على هذا، همهم كشف العورات، ولذا لما جاء في أواخر سورة الأحزاب:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ} [(٥٩) سورة الأحزاب] إلى أن قال: {لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ} [(٦٠) سورة الأحزاب] دل على أن المنافقين هم وراث إبليس، همهم كشف العورات، وهذا ديدنهم إلى يومنا هذا، هذه وظيفتهم، نسأل الله العافية.
"ومن كان في ماء وطين أومأ إيماءً" يعني أنه لا يلزمه أن يسجد في الماء والطين، هذا إذا كان يتضرر به، هذا لا إشكال، إذا كان الطين بحيث يغطي الفم والأنف والماء كذلك هذا لا يلزمه أن يسجد، لكن إذا كان لا يتضرر به؛ لأن العبارة مطلقة، ليس فيها ضرر، فالنبي -عليه الصلاة والسلام- سجد ليلة إحدى وعشرين في ماء وطين، والمقصود هنا في عند المؤلف ما يتضرر به، أما ما لا يتضرر به فالنص الصحيح النبي -عليه الصلاة والسلام- سجد في صبيحة واحد وعشرين بماء وطين، ورئي في وجهه وجبهته أثر الماء والطين.
"وإذا انكشف من المرأة الحرة شيء سوى وجهها أعادت الصلاة" عورة المرأة الحرة في الصلاة كلها عورة إلا الوجه، ولذلك لو انكشف منها شيء سوى الوجه لزمها الإعادة؛ لأنها أخلت بشرط من شروط الصلاة، ومنهم من يلحق بالوجه اليدين الكفين، ومنهم من يلحق أيضاً القدمين، وهذا قول الحنفية، وشيخ الإسلام كأنه يميل إلى شيء من هذا.
"وصلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة" وكان عمر -رضي الله عنه- ينهى الإماء من تغطية الرؤوس؛ لئلا يتشبهن بالحرائر، وهذا أمر موروث، ومتداول بين الصحابة من غير نكير، لكن لو غطت شعرها لا سيما إذا كانت مثار فتنة، وشيء من هذا فلا شك أنه أولى وأكمل، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ليس عورة، لكن أقول: إذا كانت مثار فتنة من هذه الحيثية.