للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وإن صلى خلف مشرك أو امرأة" المرأة لا تؤم الرجال عند عامة أهل العلم، وهناك قول شاذ ذكر عن الطبري أنها تؤم الرجال، ووجد في هذه الأزمان المتأخرة من يبحث عن الأقوال الشاذة، ويشهرها، ويفتي بها، فيوجد من يفعل، امرأة أمت الناس، وخطبت بالناس، لكن عند عامة أهل العلم الصلاة باطلة.

"أو امرأة أو خنثى مشكل" الخنثى ينقسم إلى قسمين، مشكل وهو ما لا يمكن الوصول إلى حقيقته، إلى حقيقة أمره لتساوي الأمرين في حقه، والخنثى الذي ليس بمشكل، وهو ما ترجح أحد طرفيه، والخلاف كله في الخنثى المشكل، الخنثى غير المشكل فيه احتمال لكنه ضعيف، احتمال أن يكون امرأة، لكنه ضعيف لم يلتفت إليه في الشرع، فأحكامه أحكام الرجال، وإن ترجحت فيه الأنوثة صارت أحكامه أحكام الأنثى، هذا لا يؤثر، لكن الكلام في الخنثى المشكل، وهو ما إذا استوى فيه الأمران، ولا يمكن ترجيح الذكورة على الأنوثة، أو العكس مثل هذا هو الذي يحتاط في أمره، فلا تصح الصلاة خلفه؛ لأن الاحتمال قوي في كونه امرأة.

"أو خنثى مشكل أعاد الصلاة" نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

المشكل؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني إذا نظرنا إلى المرأة باعتبار أن أنوثتها مائة بالمائة، والخنثى غير المشكل تصور مثلاً أن عنده عشرة بالمائة، والمشكل عنده خمسين بالمائة، فالذي عنده خمسين بالمائة أولى بالإمامة ممن كان عنده من الذكورة عشرة بالمائة أو أقل، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني على ما جاء في حديث عائشة؟ حديث عائشة قالوا: إن فيه احتمال أن يكون في بيتها خدم ونحوهم، لكن المعروف أن الرجال يصلون في المسجد مع الرجال، فلا يدخلون في الحديث.

طالب: هل يلزم من كونه جعل لها مؤذناً أن يصلي المؤذن خلفها؟ هل يلزم هذا؟

نعم هذا المؤذن في حديث عائشة في خبرها لا يلزم منه أن يكون يصلي معها، وأيضاً المسألة في التراويح ليس في الفريضة.

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.