للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وكل إناء طاهر من غير جنس الأثمان فلا بأس باتخاذه" يعني من غير الذهب والفضة "فلا بأس باتخاذه" وللمعلومية الذهب لا يختلف حكمه سواءً كان أصفر أو أبيض؛ لأن الحقيقة واحدة "فلا بأس باتخاذه واستعماله ثميناً كان أو غير ثمين".

كل إناء طاهر مباحُ ... ولو ثميناً ما به جناحُ

"ثميناً كان أو غير ثمين" يعني ولو كان من الجواهر الأخرى التي هي غير الذهب والفضة، فأما آنية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها، وكذلك المضبب بهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح، وقبضة السيف وشعيرة السكين، في حديث أنس أن قدح النبي -عليه الصلاة والسلام- انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة.

"وأواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم يتيقن نجاستها، وفي كراهية استعمالها روايتان، وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور" يعني الأصل أن يكون في الباب السابق "وإذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً" وعرفنا أنه يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على ما قرره المتأخرون، وهنا يقول: "توضأ من كل واحد منهما وضوءاً كاملاً" لئلا يحصل التردد في النية، والتردد يضعفها "وإن اشتبهت الثياب الطاهرة بالنجسة كرر فعل الصلاة في عدد النجس منها، وحينئذٍ لا يتحرى" عنده عشرة ثياب نجسة وواحد طاهر يصلي إحدى عشر صلاة في عدد النجس وزاد صلاة لتحصل له تأدية فرضه بيقين، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ....