ما عليه منه، إذا تمت صلاته بسلام الإمام ما عليه منه، لكن هل هناك فرق بين أن يكون الحدث ناتج عن ناقض مختلف فيه، وهنا صورتان: الأولى أن يكون الإمام يعلم، ويعتقد أن لحم الإبل ناقض للوضوء، ثم نسي وصلى بالجماعة، لما سلم تذكر، وبين أن يكون الإمام لا يرى لحم الإبل ناقض والمأموم يراه، ما الفرق بين المسألتين؟ والمأموم ما علم أن هذا الإمام أكل لحم إبل حتى انتهت الصلاة.
طالب:. . . . . . . . .
في أي حال؟ إذا كان الإمام لا يرى لحم الإبل ناقضاً فصلى بهم الصلاة صحيحة، لكن ماذا عمن علم أن الإمام صلى بهم سواءً كان في أثناء الصلاة أو بعدها، صلى بهم وقد أكل لحم الإبل، وهو يعتقد أنه ناقض، يعني المأموم يعتقد.
طالب: والإمام يعتقد أنه غير ناقض؟
نعم الإمام يعتقد أنه غير ناقض.
طالب: الصلاة غير صحيحة.
الصلاة بالنسبة للإمام صحيحة، لكن بالنسبة للمأموم؟ نعم؟ ما علم إلا بعد السلام ما عليه شيء، مثل ما هو عندنا.
"وإن نسي فصلى بهم جنباً" هذا أشد، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ويش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
إيش لو علم؟
طالب:. . . . . . . . .
وهو يرى أنه ناقض؟
طالب:. . . . . . . . .
تجوز متابعته في هذه الحالة؟
طالب: ألا يخرج هذا يا شيخ على ما لو علم المأموم بانتقاض وضوء الإمام وجهله الإمام؟
لا، هناك مسائل يسوغ فيها الخلاف، ويتابع المخالف، ومسائل لا يسوغ فيها الخلاف ولا يتابع عليها، الأمور اللازمة تختلف عن الأمور المتعدية، الإمامة تتعدى، يتعدى أثرها إلى صلاة المأموم، ويغتفر للمأموم ما لا يغتفر له وهو منفرد إلى غيره، مسائل كثيرة يعني، لكن الوقت عاد انتهى.
"أعاد وحده" والمأمون لا يعيدون، اللهم إلا لو علموا في أثناء الصلاة، أو من علم منهم، فإنه يلزمه الإعادة.